المحقق الحلي

235

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ومن اللواحق مسائل الأولى من دعاه غيره فأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن حتى يرجع إليه فإن عدم فهو ضامن لديته وإن وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وأقام بينة فقد برئ وإن عدم البينة ففي القود تردد والأصح أنه لا قود « 1 » وعليه الدية في ماله وإن وجد ميتا ففي لزوم الدية تردد ولعل الأشبه أنه لا يضمن . الثانية إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها ف يلزمها الدية أو إحضاره بعينه أو من يحتمل أنه هو « 2 » ولو استأجرت أخرى ودفعته بغير إذن أهله فجهل خبره ضمنت الدية . الثالثة لو انقلبت الظئر فقتلته لزمها الدية في مالها إن طلبت بالمظاءرة الفخر ولو كان للضرورة فديته على عاقلتها . الرابعة ( : روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ع في لص دخل على امرأة فجمع الثياب ووطئها قهرا فثار ولدها فقتله اللص وحمل الثياب ليخرج فحملت هي عليه فقتلته فقال يضمن مواليه دية الغلام وعليهم فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها وليس عليها في قتله شيء ) ووجه الدية فوات محل القصاص لأنها قتلته دفعا عن المال « 3 » فلم يقع قصاصا وإيجاب المال دليل

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 452 : لعدم العلم بالقتل عمدا . ( 2 ) ن 4 / 453 : ما لم تدع موته حتف أنفه ، فتصدق مع يمينها لأنّها أمينة . ( 3 ) ن : فهو مهدور الدم ، لأنه محارب .